السيد الخميني

206

زبدة الأحكام

صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه ، ويستحب أن لا يزيد على مهر السّنّة ، وهو خمسمائة درهم ، ولا بدّ من تعيينه بما يخرج عن الإبهام . ( مسألة 2 ) لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلّا إذا طلقها ، فتستحق أن يعطيها شيئا بحسب حاله ، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها ، والأحوط التصالح في مهر المثل فيما زاد عن مهر السنّة . ( مسألة 3 ) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ، ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين ، فيتعين ما يختار ، الا إذا كان الاختيار بيد الزوجة ، فإنه لا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة . ( مسألة 4 ) لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى فيرجع عليها بالنصف لو أعطاها تمام المهر ، ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر ، والأحوط الأولى التصالح خصوصا في موت الرجل . ( مسألة 5 ) تملك المرأة المهر بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول بها . القسم والنشوز والشقاق لكل من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وان كان حق الزوج أعظم ، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، ولو لعيادة والدها أو في عزائه . وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يقبّح لها وجها ، والتفصيل موكول إلى محله . ( مسألة 1 ) من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها والمضاجعة معها ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها